السيد علي الطباطبائي
46
رياض المسائل
يوما ، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ( 1 ) . * ( والطهارة من ) * دم * ( الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها ) * وحائلا * ( وزوجها معها حاضر ) * فلا يجوز من دونها بإجماع العلماء حكاه بعض أصحابنا ( 2 ) . ولو طلق والحال هذه فسد بإجماعنا ، للأصل ، والصحاح المستفيضة ، التي كادت أن تكون هي مع غيرها من المعتبرة بحسب المعنى متواترة ، كما صرح به بعض الأجلة ( 3 ) . ففي الصحيح : الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال : الطلاق على غير السنة باطل ( 4 ) . وفيه : إذا طلق الرجل في دم نفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق ( 5 ) . وفيه : كيف طلاق السنة ؟ قال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين ، كما قال الله تعالى في كتابه فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله تعالى ( 6 ) . وإطلاق هذه النصوص كغيرها وإن شملت المدخول بها وغيرها ممن لم يدخل بها أو غاب عنها زوجها والحبلى ، إلا أنها قيدت بمن عداها لأخبار أخر يأتي ذكر ما يتعلق منها بالثانية . وأما المتعلق بالأولى والأخيرة فالمستفيضة : منها الصحيح : خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا الحامل المستبين حملها
--> ( 1 ) المصدر السابق : 466 ، الباب 18 الحديث 3 . ( 2 ) قاله في نهاية المرام 2 : 15 . ( 3 ) الحدائق 25 : 177 . ( 4 ) الوسائل 15 : 277 ، الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 2 . ( 5 ) المصدر السابق : الحديث 5 . ( 6 ) المصدر السابق : 282 ، الباب 10 الحديث 4 .